167Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqhشرح المعالم في أصول الفقهSharaf al-Din al-Tilimsani - 644 AHشرف الدين بن التلمساني - 644 AHEditorالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضPenerbitعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُالأَمْرُ المُعَلَّقُ عَلَى الشَّيءِ بِكَلِمَةِ "إِنْ" عَدَمٌ عِنْدَ عَدَمِ ذلِكَ الشَّيءِ؛ وَيَدُلُ عَلَيهِ وَجْهَانِ:===هذ المسألةُ والتي تليها مِنْ مسائل "المفهوم"، وقد نُوقِشَ في إِيرادهما نعتًا، والعذر له أَنَّ البحْثَ في الأمر يتعلق بطرفين:أحدهما: المسائل اللفظية، والثاني: المعنوية،، ولمَّا كان الأَمْرُ يرد مطلقًا أو مقيَّدًا، والشرطُ، والصفة مِنَ المقيدات- ساغَ ذكرهما فيه.وبالجملة، فالمفهُومُ ينقسِمُ إِلى مَفْهُوم موافقةٍ، وإلى مفهومٍ مُخَالفَةٍ، وهو: ما يفهم منه1 / 279SalinKongsiTanya AI