167

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Penyiasat

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ
الأَمْرُ المُعَلَّقُ عَلَى الشَّيءِ بِكَلِمَةِ "إِنْ" عَدَمٌ عِنْدَ عَدَمِ ذلِكَ الشَّيءِ؛ وَيَدُلُ عَلَيهِ وَجْهَانِ:
===
هذ المسألةُ والتي تليها مِنْ مسائل "المفهوم"، وقد نُوقِشَ في إِيرادهما نعتًا، والعذر له أَنَّ البحْثَ في الأمر يتعلق بطرفين:
أحدهما: المسائل اللفظية، والثاني: المعنوية،، ولمَّا كان الأَمْرُ يرد مطلقًا أو مقيَّدًا، والشرطُ، والصفة مِنَ المقيدات- ساغَ ذكرهما فيه.
وبالجملة، فالمفهُومُ ينقسِمُ إِلى مَفْهُوم موافقةٍ، وإلى مفهومٍ مُخَالفَةٍ، وهو: ما يفهم منه

1 / 279