152

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Penyiasat

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الْمَسْألَةُ الرَّابِعَةُ الأَمْرُ لَا يُفِيدُ التَّكْرَارَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُفِيدُ أَصْلَ الطَّلَبِ، الَّذِي هُوَ: الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَينَ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَبَينَ التَّكْرَارِ؛ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لأَحَدِهِمَا بِعَينِهِ إلا أنَّا لَا نَعْرِفُهُ. وَقَال قَوْمٌ: إِنَّهُ يُفِيدُ التَّكْرَارَ. === وكذلك قوله ﵊: فَإذَا أَدْبَرَتِ الْحَيضَةُ، فَاغْتَسِلِي، وَصُومِي، وَصَلِّي"؛ لأَنَّ الأصل وجوبُ الصوم والصلاة، وتركها لعارضٍ، فإذا زال العارضُ عاد الوجُوبُ، ومثل هذا قَلِيلٌ من ثبوت الحكم على خِلَافِ الأَصْل، وما ذكرناه على وَقْقِه: أعني البراءة الأَصْلِيَّة. قوله: "الأمْرُ لَا يُفِيد التكرار ... " إلى آخر المذاهب.

1 / 264