Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

Tilimsani Burri d. 645 AH
136

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Penyiasat

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

يُجِبْهُ؛ لأَنَّهُ كَانَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَقَال ﵇: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَ؛ وَقَدْ سَمِعْتَ قَؤلَهُ تَعَالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾؛ فَذَمَّهُ عَلَى تَرْكِ الاسْتِجَابَةِ عِندَ وُرُودِ الأَمْرِ؛ وَذلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَن مُجَردَ الأَمْرِ لِلْوُجُوب. الرَّابِعُ: قَولُهُ ﵇: "لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" وَكَلِمَةُ "لَوْلَا" تُفِيدُ انْتِفَاءَ الشَّيءِ لأَجْلِ وُجُودِ غَيرِهِ؛ فَهَهُنَا: تُفِيدُ انْتِفَاءَ الأَمْرِ؛ لأَجْلِ === قولُه: "الثَّانِي قولُه تَعَالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات ٤٨]، ذمهم على أنهم لا يركعون". وأُورِدَ عليه: أَنَّ الذم احتمل أَنْ يكونَ للتكذِيب ورد الأمر، لا لعدم امتثاله. وأُجِيب: بأنَّ ظاهره لترك الأمر، فإِذَا اجتمع معه التكذيبُ، وقد ترتب عليهما الذَّمِّ والويلُ - نزل الويلُ على التكذيب والذم على الترك. قوله: "الثَّالِثُ: أَنَّهُ ﵊ دعا أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وهو فِي الصلاة، فلم يُجِبْهُ، فقال ﵊: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَ، وَقَدْ سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال ٢٤]. تقريرُه: أَنَّهُ وَبَّخَهُ على ترك الإِجَابة بقولِه: "ما منعك أَنْ تُجِيب". ويرد عليه: أَنَّ قولَهُ: "مَا مَنَعَكَ" لا يتعيَّنُ للتوبِيخ، بل يحتملُ الاسْتفهامَ؛ لاعتقادِ الرسُول ﵊ اسْتِبْهَامَ الأمر عليه مِنْ حيثُ إِن الكلامَ ممنوع فِي الصلاة، والإجابة كلام؛ فأرادَ ﷺ إِفهامه أَنَّ إِجابة الرسول ﵊ ليسَتْ مِنْ جِنْس الكلام الممنُوعِ فِي الصلاة. قوله: "الرابعُ: قوله ﵊: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُل صَلَاةٍ ... " إِلى آخره".

1 / 246