112

Sharah Ma'alim dalam Asas-asas Fiqh

شرح المعالم في أصول الفقه

Penyiasat

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Penerbit

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الشُّعُورِ بِأَحَدِ الضِّدَّينِ -يَحْصُلُ الشُّعُورُ بِالضِّدِّ الآخَرِ. وَلَمَّا كَانَ الثَّانِي أَقْوَى مِنَ الثَّالِثِ- كَانَ الثَّانِي رَاجِحًا عَلَى الثَّالِثِ، عِنْدَ حُصُولِ التَّعَارُضِ. الْمَسْألَةُ الثَّامِنَة الْوَاوُ الْوَاوُ الْعَاطِفَةُ لَا تُفِيدُ التَّرْتِيبَ؛ لأَنَّهَا قَد تُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَمْتَنِعُ حُصُولُ التَّرْتِيبِ فِيهِ؛ كَقَوْلِهِم: "تَقَاتَلَ زَيدٌ وَعَمْرٌو". === قوله: "وكما فِي الضِّدَّين" يعني: من حَيثُ هو ضده، لا مِنْ جهة خصوصه. "الواوُ العَاطِفةُ لَا تفيد الترتيبَ"، يعني: أنها للجَمْعِ المطلق، فَلَا تفيد الترتيب، ولا

1 / 219