199

Sharah Lamiyah Ibn Nadar - Kitab Haji

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

Genre-genre

Fikah

وإن قبل امرأته ، أو نظرها لغير شهوة فحضرته ، ولم (¬1) يعن على قذفها ولم يستطع ردها فلا شيء عليه ، وقيل : يلزمه دم للإنزال إذا كان من سبب مس أو نظر أو تقبيل ، ولو لم يتعمد أو لم (¬2) يقصد بذلك إلا لمحبة أو رأفة (¬3) ، وإن حضرته النطفة وقصد إلى قذفها، وأعان على إنزالها، فهو كمن جامع فيما قيل ، والله أعلم .

وإن قذفها من غير سبب كالاحتلام في المنام فلا شيء عليه ، ولو لبث فأبطأ عن الغسل ؛ لأنه ليس من الرفث .

ويروى أن ابن عباس أنشد شعرا فيه ذكر النساء (¬4) ، فقيل له: أترفث يا ابن عباس ؟!، فقال : " إنما الرفث ما تكلم به (¬5) عند النساء " (¬6) .

فصل [ في منع نكاح المحرم ] :

¬__________

(¬1) في ( ي ) : فلم .

(¬2) في ( ي ) : ولم .

(¬3) في ( ي ) : المحبة والرأفة .

(¬4) في هامش ( ي ) و ( ج ) : " قال الناظر : والشعر الذي أنشده ابن عباس قوله :

وهن يمشين بنا هميسا ... إن تصدق الطير ننك لميسا " .

... وفي ( م ) أدخل هذا الكلام في متن الكتاب.

(¬5) في ( ي ) : ما كان .

(¬6) رواه الطبري في تفسيره ج2 ص263-264 ، وصححه زكريا الباكستاني ، انظر : ( زكريا بن غلام قادر الباكستاني ، ما صح من آثار الصحابة في الفقه ، ط1 دار ابن حزم - بيروت ، 1420ه 2000م ، ج2 ص703 ، وسيشار إليه : الباكستاني ، صحيح آثار الصحابة ) . ولذلك قال الإمام السالمي في كتاب الحج ، باب الإحرام : =

= والشعر لا بأس به إن أنشدا ... ... لو كان في ذكر النساء وردا

انظر : ( السالمي ، جوهر النظام ، ج1 ص142 ) .

Halaman 199