Sharah Lamiyah Ibn Nadar - Kitab Haji

Mansur al-Harusi d. 1300 AH
162

Sharah Lamiyah Ibn Nadar - Kitab Haji

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

Genre-genre

Fikah

واختلف العلماء فيها :

فقال من قال : الاستطاعة الزاد والراحلة ، وفيهم ابن عباس والشيخ الناظم - رحمه الله - (¬1) ، واحتجوا بالرواية (¬2) .

¬__________

(¬1) وبناء على هذا القول ، فيجب على من وجد الزاد والراحلة ، ولو كان غير صحيح البدن ، غير آمن الطريق ، وغير واجد للمرافقة ، فيجب عليه من حين وجدهما إلى أن يصح ويأمن الطريق ويجد المرافقة ، فيحج أو يوصي به أو يستأجر من يحج له . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص7 ) .

(¬2) ومن حجتهم أيضا حديث الخثعمية ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أقرها على قولها : " إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا لا يثبت على الراحلة " ، ولم ينهها عن قولها ذلك ، فدل ذلك على عدم اشتراط صحة البدن ، وما لزمه الحج في هذه الحال ، إلا لكونه واجدا للزاد والراحلة . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص8 ) .

Halaman 162