Sharah Lamiyah Ibn Nadar - Kitab Haji
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Genre-genre
فإذا وصل أحدهن، وأراد الإحرام، فليدهن بدهن لا طيب فيه (¬1) ، من حل (¬2)
¬__________
(¬1) اختلف العلماء منذ عهد السلف في استعمال الطيب عند الإحرام، وقد جاء من حديث محمد بن المنتشر قال: سألت عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن الرجل يتطيب، ثم يصبح محرما ؟ فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا ، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك ، فدخلت على عائشة - رضي الله عنها - ؛ فأخبرتها أن ابن عمر قال : ما أحب أن أصبح محرما انضخ طيبا ، لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، فقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما ". رواه البخاري في 5- كتاب الغسل ، 14- باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ، ورواه مسلم في كتاب الحج ، باب الطيب للمحرم عند الإحرام. وبرأي ابن عمر أخذ الإباضية والمالكية ومحمد بن الحسن من الحنفية؛ فمنعوا الطيب عند الإحرام. انظر: ( القطب، شرح النيل، ج4 ص83-84 ) ، ( ابن فرحون، إرشاد السالك، ج1 ص193 ) ، ( الموصلي، الاختيار، مج1 ج1 ص185 )، بينما ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب الطيب عند إرادة الإحرام ، أخذا بحديث السيدة عائشة. انظر: ( الكاساني، بدائع الصنائع، ج2 ص335 ) ، (النووي، شرح مسلم، ج8 ص98 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص194 ) ، ( ابن حجر، فتح الباري، ج3 ص398-399 ) .
(¬2) الحل -بفتح الحاء المهملة- : دهن السمسم ، ويسمى أيضا الشيرج . انظر : ( الفيروزآبادي ، القاموس المحيط "حلل " ص986 ) ، ( الرازي، مختار الصحاح، حلل ص63 ) ..
Halaman 110