67

Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Penerbit

مدار الوطن للنشر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Agama Lain

ويقدَّمان على الأكفأ، إن كان القاضي مؤيدًا تأييدًا تامًا، من جهة والي الحرب، أو العامة.

ويقدَّم الأكفأ، إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي، أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالماً عادلاً قادرًا. بل وكذلك كل وال للمسلمين، فأي صفة من هذه الصفات نقصت، ظهر الخلل بسببه، والكفاءة: إما بقهر ورهبة، وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلابد منهما(١).

وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء، إلا عالم فاسق، أو جاهل ديِّن(٢)، فأيهما يُقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدِّينِ أكثر لغلبة الفساد، قُدم الدَّين. وإن كانت الحاجة إلى


(١) صحيح .. لابد أن يكون الوالي عنده قهر ورغبة. قهر يوجب أن يخافه الناس ويرهبونه، وإحسان يوجب أن يرغبه الناس؛ فإذا اجتمع عنده هذا وهذا تم الأمر؛ ولهذا قال الشيخ: لابد منهما. وإن وجد أحدهما صار فيه خير. لكن لابد منهما جميعًا. فالإنسان إذا ملك الناس بالرهبة فهو خير؛ لكن إذا ملكهم بهذا الطريق صاروا لا يبالون بالمخالفة إذا صدَّوا عنه. وإذا ملكهم بالرغبة صاروا يوافقونه غائبًا وحاضراً. فالأوَّل يملك النفوس بالرهب، والثاني يملك النفوس بالرغب.

(٢) ليس المراد هنا بـ (الجاهل) الجاهل المطلق الذي لا يعرف شيئًا؛ لأن هذا لا يجوز أن يولَّى أصلاً. وإنما المراد به الجاهل النسبي.

58