Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Agama Lain
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenشرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
Penerbit
مدار الوطن للنشر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
إلى غير أهله (١) فانتظر الساعة)) [١].
وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصيّ اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل في ماله(٢)، عليه أن يتصرف له بالأصلح
(١) ((إلى غير أهله)) يشمل من لم تقم فيه شروط الولاية، أو الأمر الذي تولاه. ((ومن ضيَّعها)) يعني من كانت فيه الشروط لكن ضيّع. فهذا ليس بأهل؛ يجب أن يعزل، وأن يزال عن الولاية.
وإذا نظرنا الآن إلى واقع الناس، وجدنا أن هذا منطبق تمامًا على الواقع، إلا من عصم الله، وإلا فكل الناس حتى مدير المدرسة يوظف من كان من أقاربه، ولو لم يكن أهلاً، ويدع من هو أهل.
وأقول: إلا من شاء الله؛ فمن الناس من أدّى حق الأمانة ولم يولّ إلا من كان أهلاً، ويراقبُ من ولاَّهم؛ وإذا لم يقوموا بالواجب بدَّلهم.
(٢) ذكر المؤلف - رحمه الله - ثلاثة: وصي اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل. والمعروف أربعة: ولي اليتيم، والوصي، والناظر، والوكيل. يعني أنَّ من يتصرف لغيره أربعة أقسام:
وليّ اليتيم، وهو من ثبتت ولايته بالشرع. والوصي: وهو من ثبتت ولايته بفعل الغير، لكن بعد الموت، يعني مأذون له بالتصرف بعد الموت. والثالث: ناظر الوقف، وهو من جعل ناظرًا على الوقف. والرابع: الوكيل: وهو من تصرف لغيره بالوكالة في حال الحياة.
لكن يمكن أن يصحّح كلام المؤلف - رحمه الله - بأن المراد:
وصي اليتيم، يعني من أوصى إليه أبو اليتيم بأن يتولى أمره؛ ويكون =
[١] رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة، رقم (٦٤٩٦).
33