Sharh Kitab Al-Iman Al-Awsat by Ibn Taymiyyah - Al-Rajhi
شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي
Genre-genre
حكم الاحتيال في الربا
السؤال
رجل أراد الاستقراض من أحد البنوك مائة ألف ريال، ويردها لهم مائة وخمسين ألفًا، فأخبرهم بأن ذلك من الربا الصريح المحرم، فقالوا له: هناك طريقة مباحة ومجازة من الهيئة الشرعية، وهي أن نشتري لك حديدًا خامًا بقيمة مائة ألف ريال، ونبيعه لك، وتسدد مائة وخمسين ألفًا بأقساط شهرية لمدة ست سنوات، فما رأيكم حفظكم الله بهذا، وهل هو من الحيل المحرمة، وضحوا لنا الأمر واللبس، حفظكم الله وغفر لكم؟
الجواب
ظاهره حيلة محرمة، فالحيل لا تبيح محرمًا، بل تزيده إثمًا، فكونه الآن يقترض كما ذكر حرام، وهو ربًا صريح، وهو ربا الجاهلية، وكونه يقول: اشتر منا سلعة ونبيعها لك حتى تشتري منا سلعة بثمن أكثر حتى تقابل الزيادة مائة وخمسين حيلة على الربا لا تبيحه.
ومثله قلب الدين على المعسر، وذلك حينما يكون على شخص دين قدره عشرة آلاف، ثم حل عليه الدين وهو معسر فقير، فقال الدائن: أبيع لك السيارة التي قيمتها عشرة آلاف بعشرين ألفًا، فباعها له بعشرين ألفًا، ثم قال له: بعها وأوفني فباعها على شخص آخر بعشرة آلاف فأوفاه، وبقي عليه في ذمته عشرة آلاف، فهذا هو قلب الدين على المعسر، وهو من الربا الذي لا يجوز.
فالواجب على الدائن أن ينظر المعسر، لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠].
أما قوله: إن اللجنة أحلت هذا، فهذا فيه نظر، وعلى السائل أن يرجع إلى اللجنة الشرعية، ولا أظنها تبيح مثل هذا.
3 / 16