860

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٧ مـ

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَإِلاَّ١ نُقِلَ، لِقَضَاءِ٢ الْعَادَةِ فِيهِ بِالتَّوَاتُرِ، وَلا التَّعَبُّدُ فِي الإِخْبَارِ عَنْ اللَّهِ بِلا مُعْجِزَةٍ؛ لأَنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ صِدْقَهُ بِدُونِهَا، وَلا التَّنَاقُضُ بِالتَّعَارُضِ؛ لأَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِالتَّرْجِيحِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَقْفِ؛ وَلأَنَّ الْعَمَلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ دَفْعُ ضَرَرٍ مَظْنُونٍ فَوَجَبَ أَخْذًا بِالاحْتِيَاطِ، وَقَوَاطِعُ الشَّرْعِ نَادِرَةٌ فَاعْتِبَارُهَا يُعَطِّلُ أَكْثَرَ الأَحْكَامِ، وَالرَّسُولُ ﷺ مَبْعُوثٌ إلَى الْكَافَّةِ٣. وَمُشَافَهَتُهُمْ وَإِبْلاغُهُمْ بِالتَّوَاتُرِ مُتَعَذِّرٌ، فَتَعَيَّنَتْ الآحَادُ٤.
وَالْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ٥ نَصْبَ الشَّارِعِ عِلْمًا ظَنِّيًّا عَلَى وُجُوبِ فِعْلٍ تَكْلِيفِيٍّ جَائِزٌ بِالضَّرُورَةِ، ثُمَّ إنَّ الْمُنْكِرَ لِذَلِكَ إنْ أَقَرَّ بِالشَّرْعِ وَعَرَفَ قَوَاعِدَهُ وَمَبَانِيَهُ وَافَقَ٦، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

١ في ب ع ض: ولا.
٢ في ب: بقضاء.
٣ وهذا ثابت بالأدلة القطعية في القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ . سبأ/ ٢٨. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ . الأنبياء/ ١٠٧. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما رواه مسلم والترمذي وأحمد وأبو يعلى وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "فضلت على الأنبياء بست ... ومنها: وأرسلت إلى الخلق كافة". انظر: صحيح مسلم ١/ ٣٧١، فيض القدير ٤/ ٤٣٨، تحفة الأحوذي ٥/ ١٦٠، مسند أحمد ٢/ ٤١٢.
٤ هذه الأدلة تتضمن الرد على المانعين.
"انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٢، المعتمد ٢/ ٥٧٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٨، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، المستصفى ١/ ١٤٦، ١٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٨٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٤٦، الروضة ص ٥٣، مختصر الطوفي ص ٥٤، إرشاد الفحول ص ٤٩".
٥ ساقطة من ض.
٦ ساقطة من ض.
وانظر: مختصر الطوفي ص ٥٥، اللمع ص ٤٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٤٨، المستصفى ١/ ١٤٦، الروضة ص ٥٣.

2 / 360