771

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٧ مـ

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
لا يُبْطِلُ التَّأْوِيلَ الأَوَّلَ، بَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ، ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ، وَتَبِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَذَا قَالَ١.
وَقِيلَ: لا يَجُوزُ إحْدَاثُ تَأْوِيلٍ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ. قَالَ: لأَنَّ الآيَةَ مَثَلًا إذَا احْتَمَلَتْ مَعَانِيَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَأْوِيلِهَا بِأَحَدِهَا صَارَ كَالإِفْتَاءِ فِي حَادِثَةٍ تَحْتَمِلُ أَحْكَامًا بِحُكْمٍ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُؤَوَّلَ بِغَيْرِهِ. كَمَا لا يُفْتَى٢ بِغَيْرِ مَا أَفْتَوْا بِهِ٣.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: "لا يَحْتَمِلُ مَذْهَبُنَا غَيْرَ هَذَا وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ٤".
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَمُرَادُهُ دَفْعُ٥ تَأْوِيلِ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ عِنْدَ السَّلَفِ. اهـ. وَذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لا يَجُوزُ إحْدَاثُ مَذْهَبٍ ثَالِثٍ كَذَلِكَ لا يَجُوزُ إحْدَاثُ

١ وهو اختيار أبي الحسين البصري المعتزلي.
"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٣، ٢٧٤، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، جمع الجوامع ٢/ ١٩٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٠، المعتمد ٢/ ٥١٧، المسودة ص ٣٢٩، إرشاد الفحول ص ٨٧، غاية الوصول ص ١٠٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢".
٢ في ش: يخفى. وهو خطأ.
٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٣، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٧، المسودة ص ٣٢٩، المعتمد ٢/ ٥١٧، غاية الوصول ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ٨٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٠.
٤ المسودة ص ٣٢٩.
٥ في ش ع: رفع. وهو تصحيف، وساقطة من ض.

2 / 271