730

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٧ مـ

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَقِيلَ: هُوَ مَعَ الْمُخَالَفَةِ حُجَّةٌ، لا إجْمَاعٌ. اخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ١.
"وَتُعْتَبَرُ مُخَالَفَةُ مَنْ صَارَ أَهْلًا قَبْلَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ" أَيْ: عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ؛ لأَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ مُعْتَبَرٌ لِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ٢.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَالصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، فَمَنْ اشْتَرَطَ لِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ قَبْلَ الاخْتِلافِ - وَهُوَ الأَصَحُّ، كَمَا يَأْتِي الْجَزْمُ بِذَلِكَ فِي الْمَتْنِ٣ - قَالَ: هَذَا لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ إنْ خَالَفَ. وَمَنْ قَالَ: لا يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ قَالَ: الإِجْمَاعُ انْعَقَدَ، وَلا اعْتِبَارَ بِمُخَالَفَةِ مَنْ صَارَ مِنْ أَهْلِ الإِجْمَاعِ بَعْدَ ذَلِكَ٤.
وَعَلَى اعْتِبَارِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ "وَلَوْ" كَانَ الَّذِي صَارَ أَهْلًا "تَابِعِيًّا مَعَ" إجْمَاعِ "الصَّحَابَةِ" قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ التَّابِعِيُّ أَهْلًا لِلاجْتِهَادِ، ثُمَّ صَارَ أَهْلًا قَبْلَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ الْمُجْمِعِينَ وَخَالَفَهُمْ٥؛ لأَنَّهُ لا إجْمَاعَ لِلصَّحَابَةِ مَعَ

١ اختار ابن بدران هذا الرأي، وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: مختصر ابن الحاجب ١/ ٣٤، جمع الجوامع ٢/ ١٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٧، نهاية السول ٢/ ٣٧٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، المستصفى ١/ ١٨٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، اللمع ص ٥٠، إرشاد الفحول ص ٨٩".
٢ انظر: المسودة ص ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، شرح الورقات ص ١٧٣.
٣ سيذكر المصنف أقوال العلماء في اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع صفحة ٢٤٦.
٤ انظر: المسودة ص ٣٣٣.
٥ أي ومن لم يشترط انقراض العصر، فلا يعتبر قول من صار مجتهدًا بعد اتفاق المجتهدين، ولو كان تابعيًّا مع الصحابة.
"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٤١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٤٠، ٢٥٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢١، جمع الجوامع ٢/ ١٧٩، مختصر الطوفي ص ١٣٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٢، ٣٥، إرشاد الفحول ص ٨١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، المسودة ص ٣٢٣".

2 / 231