Sharh Kawkab Munir
شرح الكوكب المنير
Editor
محمد الزحيلي ونزيه حماد
Penerbit
مكتبة العبيكان
Edisi
الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٧ مـ
"وَإِنْ" دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ ﷺ دُونَ التَّأَسِّي فِي حَقِّ الأُمَّةِ. وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ "اخْتَصَّ بِنَا فَلا" تَعَارُضَ "مُطْلَقًا" يَعْنِي لا فِي حَقِّهِ ﷺ وَلا فِي حَقِّنَا لِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ١.
"وَلا" تَعَارُضَ "مَعَهُ" أَيْ مَعَ الدَّلِيلِ "عَلَى تَأَسٍّ" بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢ "فَقَطْ" أَيْ دُونَ التَّكْرَارِ فِي حَقِّهِ "وَالْقَوْلُ خَاصٌّ" أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ خَاصٌّ "بِه"ِ أَيْ بِالنَّبِيِّ ﷺ "وَتَأَخَّرَ" عَنْ الْفِعْلِ "مُطْلَقًا" يَعْنِي لا فِي حَقِّهِ ﷺ وَلا فِي حَقِّنَا٣.
أَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ٤ فِي حَقِّهِ: فَلِعَدَمِ وُجُوبِ تَكَرُّرِ الْفِعْلِ. وَأَمَّا فِي حَقِّ٥ الأُمَّةِ: فَلِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ٦.
"وَإِنْ تَقَدَّمَ" الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى التَّأَسِّي دُونَ التَّكْرَارِ "فَالْفِعْلُ" الْمُتَأَخِّرُ "نَاسِخٌ فِي حَقِّهِ" ﷺ. قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ٧.
١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٣، إرشاد الفحول ص ٤٠.
٢ ساقطة من ش.
٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، تيسير التحرير ٣/ ١٥٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨.
٤ في ز ش: المعارض.
٥ ساقطة من ض.
٦ انظر: التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨.
٧ مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٦.
وهو ما نص عليه الآمدي وذكره حرفيًّا. "انظر: الإحكام ١/ ١٩٤". وانظر: حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٨، تيسير التحرير ٣/ ١٥٠.
2 / 206