698

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٧ مـ

فصل: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺ
...
فَصْلٌ: "لا تَعَارُضَ ١ بَيْنَ فِعْلَيْه"ِ
أَيْ: فِعْلَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إنْ تَمَاثَلا، كَمَا لَوْ فَعَلَ صَلاةً، ثُمَّ فَعَلَهَا مَرَّةً أُخْرَى فِي وَقْتٍ آخَرَ٢ "وَ" كَذَا "لَوْ اخْتَلَفَا" وَأَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا. كَفِعْلِ صَوْمٍ وَفِعْلِ صَلاةٍ "أَوْ لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُهُمَا، لَكِنْ لا يَتَنَاقَضُ حُكْمَاهُمَا" لإِمْكَانِ الْجَمْعِ. وَحَيْثُ أَمْكَنَ الْجَمْعُ امْتَنَعَ التَّعَارُضُ٣.
"وَكَذَا إنْ تَنَاقَضَ" الْحُكْمُ "كَصَوْمِ" رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي "وَقْتٍ" بِعَيْنِهِ "وَفِطْرٍ" هـ فِي "مِثْلِه"ِ فَإِنَّهُمَا لا يَتَعَارَضَانِ أَيْضًا، لإِمْكَانِ كَوْنِهِ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مُبَاحًا فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ وَفِي الْوَقْتِ الآخَرِ بِخِلافِهِ٤.
"لَكِنْ إنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكَرُّرِ" فِعْلِهِ٥ "الأَوَّلِ لَهُ" أَيْ عَلَى وُجُوبِ

١ قال الإسنوي: "التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه". "نهاية السول ٢/ ٢٥١".
وانظر: "البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، تيسير التحرير ٣/ ١٣٦، المصباح المنير ٢/ ٥١٦".
٢ لأن الفعل لا عموم له فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلة، ولا يدل على التكرار، وهو قول جمهور الأصوليين.
"انظر: نهاية السول ٢/ ٢٥١، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤، المعتمد ١/ ٣٨٨، إرشاد الفحول ص ٣٨".
٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٥١، المعتمد ١/ ٢٨٩، تيسير التحرير ٣/ ١٤٧، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٦.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٠، المنخول ص ٢٢٧.
٥ في ض: فعل.

2 / 198