Sharh Kawkab Munir
شرح الكوكب المنير
Editor
محمد الزحيلي ونزيه حماد
Penerbit
مكتبة العبيكان
Edisi
الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٧ مـ
"بِمَعْلُومِهَا" أَيْ بِفِعْلٍ مَعْلُومٍ صِفَةُ حُكْمِهِ، بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا مِثْلُ كَذَا، أَوْ هَذَا مُسَاوٍ لِفِعْلِ كَذَا وَنَحْوِ ذَلِكَ١.
"أَوْ" تُعْلَمَ صِفَةُ حُكْمِ الْفِعْلِ "بِقَرِينَةٍ تُبَيِّنُ" صِفَةَ "أَحَدِهَا٢" أَيْ أَحَدِ الأَحْكَامِ الثَّلاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ٣.
فَمِنْ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى الْوُجُوبِ: فِعْلُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لِلصَّلاةِ، فَإِنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ أَنَّ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ مِنْ أَمَارَاتِ الْوُجُوبِ، وَلِهَذَا لا يُطْلَبَانِ فِي صَلاةِ عِيدٍ وَلا كُسُوفٍ، وَلا اسْتِسْقَاءٍ. فَيَدُلاَّنِ عَلَى وُجُوبِ الصَّلاةِ الَّتِي يُؤَذَّنُ لَهَا وَيُقَامُ٤.وَمِنْهَا: قَطْعُ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ، وَالْخِتَانُ٥ فَإِنَّ الْجَرْحَ وَالإِبَانَةَ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا، فَجَوَازُهُمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِمَا٦. وَمِنْ قَرَائِنِ الْوُجُوبِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ قَضَاءً لِمَا عُلِمَ وُجُوبُهُ٧.
١ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨، غاية الوصول ص ٩٢.
٢ في ش ز: أحدهما.
٣ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، تيسير التحرير ٣/ ١٢٠، المستصفى ٢/ ٢١٤.
٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨، نهاية السول ٢/ ٢٤٧، غاية الوصول ص ٩٢.
٥ ساقطة من ش.
٦ ذكر الأسنوي في ذلك قاعدة، فقال: ما كان من الأفعال ممنوعًا لم يكن واجبًا، فإن فَعَلَهُ الرسول ﵊ فإنا نستدل بفعله على وجوبه. "التمهيد ص ٣٣". وورد مثله في "جمع الجوامع ٢/ ٩٨". وانظر: غاية الوصول ص ٩٢، نهاية السول ٢/ ٢٤٨.
٧ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٨.
2 / 185