477

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٧ مـ

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
يَسْتَطِيعُونَ﴾ ١.
وَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْمُمْتَنِعِ عَادَةً، قِيلَ: إنَّهُ وَاقِعٌ. وَقِيلَ: لَمْ يَقَعْ٢.
"وَلا" يَصِحُّ التَّكْلِيفُ "بِغَيْرِ فِعْلٍ"٣.
"وَشُرِطَ" لِصِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ٤ "عِلْمُ مُكَلَّفٍ حَقِيقَتَهُ٥" أَيْ حَقِيقَةَ الْفِعْلِ الَّذِي كُلِّفَ بِهِ، وَإِلاَّ لَمْ يَتَوَجَّهْ قَصْدُهُ إلَيْهِ، لِعَدَمِ تَصَوُّرِ قَصْدِ مَا لا يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ، وَإِذَا لَمْ يَتَوَجَّهْ قَصْدُهُ إلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ وُجُودُهُ مِنْهُ، لأَنَّ تَوَجُّهَ الْقَصْدِ إلَى الْفِعْلِ مِنْ لَوَازِمِ إيجَادِهِ. فَإِذَا انْتَفَى اللاَّزِمُ - وَهُوَ الْقَصْدُ- انْتَفَى الْمَلْزُومُ، وَهُوَ الإِيجَادُ٦.

١ الآية ٤٢ من القلم.
٢ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣.
٣ وضع علماء الأصول قاعدة أصولية وهي: "لاتكليف إلا بفعل". "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٧، المستصفى ١/ ٩٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢١٣، فواتح الرحموت ١/ ١٣٢، تيسير التحرير ٢/ ١٣٥، المسودة ص٨٠، مختصر الطوفي ص١٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩".
٤ يشترط في التكليف شروط، بعضها يتعلق بالمكلف به، وهو الفعل المحكوم به، وبعضها يتعلق بالمكلف المحكوم عليه، وقد شرع المصنف بشروط الفعل، وسبق له بيان أحد شروطه "ص ٤٨٤": وهو أن يكون الفعل ممكنًا، ثم ذكر شروط المكلف فيما بعد، "انظر: الروضة ص٢٦، مختصر الطوفي ص١١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨".
٥ في ز: حقيقة.
٦ انظر: المستصفى ١/ ٨٦، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٥٧-٥٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨.

1 / 490