فَإِنَّهُ حَرَامٌ، وَسَبَبٌ لِلْحَدِّ١.
وَقَدْ يَنْفَرِدُ خِطَابُ الْوَضْعِ، كَأَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ وَكَوْنِ الْحَيْضِ مَانِعًا مِنْ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا. وَكَوْنِ الْبُلُوغِ شَرْطًا٢ لِلتَّكْلِيفِ، وَحَوَلانِ الْحَوْلِ شَرْطًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ٣.
وَأَمَّا انْفِرَادُ خِطَابِ التَّكْلِيفِ: فَقَالَ فِي "شَرْحِ التَّنْقِيحِ": لا يُتَصَوَّرُ، إذْ لا تَكْلِيفَ إلاَّ لَهُ سَبَبٌ، أَوْ شَرْطٌ أَوْ مَانِعٌ٤.
قَالَ الطُّوفِيُّ فِي٥ "شَرْحِهِ": هُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهُوَ كَمَا قَالَ.
"وَ" الشَّيْءُ٦ "الْمَشْكُوكُ لَيْسَ بِحُكْمٍ" وَهُوَ الصَّحِيحُ٧. قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.
وَالشَّاكُّ لا مَذْهَبَ لَهُ ٨ وَالْوَاقِفُ لَهُ مَذْهَبٌ"٨؛ لأَنَّهُ يُفْتِي بِهِ وَيَدْعُو إلَيْهِ.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهَذَا الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.
وَقِيلَ: لا.
١ انظر: الفروق ١/ ١٦٣.
٢ في ش: شرعًا.
٣ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٠-٨١، الفروق ١/ ١٦٣.
٤ شرح تنقيح الفصول ص٨١، وقارن ما قاله القرافي نفسه في "الفروق ١/ ١٦٣".
٥ ساقطة من ع.
٦ ساقطة من ز ب ض، وفي ع: والشيء و.
٧ نقل المجد بن تيمية عن الرازي أن المشكوك في وجوبه يخاف على تاركه بالعقاب، وليس بواجب "المسودة ص ٥٧٥".
٨ في ز ع ب ض: والوقف مذهب.