1369

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٧ مـ

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
كَالتَّخْصِيصِ، وَمُرَادُهُ١ الأَوَّلُ٢.
وَاسْتَنْكَرَ أَبُو الْمَعَالِي هَذَا الْمَذْهَبَ، وَقَالَ: لا يَعْتَقِدُهُ لَبِيبٌ٣.
وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي -وَبِهِ قَالَ الْبَاقِلاَّنِيُّ-: إنَّ نَحْوَ عَشَرَةٍ إلاَّ ثَلاثَةً مَدْلُولُهُ٤ سَبْعَةٌ، لَكِنْ لَهُ لَفْظَانِ، أَحَدُهُمَا مُرَكَّبٌ، وَهُوَ عَشَرَةٌ إلاَّ ثَلاثَةً، وَاللَّفْظُ الآخَرُ سَبْعَةٌ٥، وَقَصَدَ بِذَلِكَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّخْصِيصِ بِدَلِيلٍ مُتَّصِلٍ، فَيَكُونَ الْبَاقِي فِيهِ حَقِيقَةً، أَوْ بِمُنْفَصِلٍ٦، فَيَكُونَ تَنَاوَلَ اللَّفْظَ لِلْبَاقِي٧ مَجَازًا٨.
وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إخْرَاجٌ لِشَيْءٍ٩ دَلَّ عَلَيْهِ صَدْرُ الْجُمْلَةِ بِالْمُعَارَضَةِ، فَمَعْنَى عَشَرَةٍ إلاَّ ثَلاثَةً فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيَّ١٠.

١ في ش: ورده.
٢ في ش ز: كالأول.
٣ البرهان ١/٤٠١، وانظر: إرشاد الفحول ص١٤٧.
٤ في ش: مدلول.
٥ اختار هذا القول إمام الحرمين الجويني.
"انظر: البرهان ١/٤٠٠، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٤، ١٣٥، فواتح الرحموت ١/٣٢٠، تيسير التحرير ١/٢٩١، التلويح على التوضيح ٢/٢٨٦، شرح تنقيح الفصول ص٢٣١، التمهيد ص١١٦، مختصر البعلي ص١١٧، إرشاد الفحول ص١٤٧".
٦ في ز ع ب: بالمنفصل.
٧ في ش ز ع ض: الباقي.
٨ أي أن الاستثناء ليس بتخصيص على رأي القاضي الباقلاني، كما سيذكره المصنف، وسبق بيان آراء العلماء في الاستثناء المنقطع، هل هو حقيقة أم مجاز "ص٢٨٧".
"وانظر: نهاية السول ٢/١٢٠، جمع الجوامع ٢/١٤، فواتح الرحموت ١/٣٢٠، التمهيد ص١١٦، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٤٦".
٩ في ض ب: شيء.
١٠ أي أن لفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى مع باء العموم بطريق المعارضة كالتخصيص، إلا أن الاستثناء متصل بالكلام، والتخصيص منفصل. "انظر: تخريج الفروع على الأصول ص٦٧".
وفي هامش ش: كذا بالأصل وليحرر.

3 / 291