1283

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٧ مـ

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِالْفَرْقِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ١.
"فَلَوْ زَادَ" فَقَالَ: إنْ أَكَلْت "لَحْمًا" مَثَلًا "وَنَوَى" لَحْمًا "مُعَيَّنًا، قُبِلَ" مِنْهُ نِيَّةُ التَّعْيِينِ٢ "مُطْلَقًا" أَيْ بَاطِنًا وَظَاهِرًا.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ عِنْدَنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ٣، مَا ذُكِرَ عَنْ غَيْرِنَا، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا اتِّفَاقًا، وَخَرَّجَهُ الْحَلْوَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ٤.
"وَالْعَامُّ فِي شَيْءٍ عَامٌّ فِي مُتَعَلِّقَاتِهِ" وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: خِلافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ.
قَالَ الإِمَامُ٥، أَحْمَدُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٦ ظَاهِرُهَا عَلَى الْعُمُومِ: أَنَّ مَنْ٧ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ وَلَدٍ فَلَهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -وَ٨ هُوَ الْمُعَبِّرُ عَنْ الْكِتَابِ- أَنَّ الآيَةَ إنَّمَا قَصَدَتْ لِلْمُسْلِمِ٩، لا لِلْكَافِرِ١٠.

١ انظر بيان الفرق في "الإحكام للآمدي ٢/٢٥١، شرح تنقيح الفصول ص١٨٥، فواتح الرحموت ٢/٢٨٦".
٢ في ب: المتعين.
٣ ساقطة من ش.
٤ في ش: الروايتين.
وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٨، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٣، نهاية السول ٢/٧٨، ٨٨، المحصول ج١ ق٢/٦٣٠، فواتح الرحموت ١/٢٨٨، التمهيد ص١١٣.
٥ ساقطة من ض ب.
٦ الآية ١١ من النساء.
٧ ساقطة من ض.
٨ ساقطة من ع ب.
٩ سبق بيان هذه المسألة عن الإمام أحمد مع الأدلة ص١١٥.
١٠ في ع: الكافر.

3 / 205