1200

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٧ مـ

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَتَقُولُ فِي الاسْتِفْهَامِ: مَتَى جَاءَ زَيْدٌ؟
"وَأَيُّ لِلْكُلِّ" يَعْنِي أَنَّ " أَيَّ " الْمُضَافَةَ تَكُونُ لِلْعَاقِلِ وَغَيْرِ الْعَاقِلِ١.فَمِنْ الأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ ٢ وَقَوْلُهُ ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" وَمِنْ الثَّانِي: قَوْله تَعَالَى: ﴿أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ ٣ وَتَقُولُ فِي الاسْتِفْهَامِ: أَيُّ وَقْتٍ تَخْرُجُ؟
"وَتَعُمُّ٤ مَنْ وَأَيَّ الْمُضَافَةَ إلَى الشَّخْصِ ضَمِيرُهُمَا٥، فَاعِلًا" كَانَ، نَحْوَ قَوْلِهِ: مَنْ قَامَ مِنْكُمْ؟ أَوْ أَيُّكُمْ قَامَ فَهُوَ حُرٌّ "أَوْ" كَانَ "مَفْعُولًا٦" نَحْوَ قَوْلِهِ: مَنْ أَقَمْته مِنْكُمْ، أَوْ أَيُّكُمْ أَقَمْته فَهُوَ حُرٌّ. فَقَامُوا فِي الصُّورَةِ الأُولَى، أَوْ أَقَامَهُمْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ٧.
قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَ"أَيُّ" عَامَّةٌ فِيمَا تُضَافُ إلَيْهِ مِنْ الأَشْخَاصِ وَالأَزْمَانِ وَالأَمْكِنَةِ وَالأَحْوَالِ. وَمِنْهُ: أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا٨.وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهَا

١ انظر: المعتمد ٢/٢٠٦، شرح تنقيح الفصول ص١٧٩، التلويح على التوضيح ١/٢٥٧، تيسير التحرير ١/٢٢٦، المحصول ج١ ق٢/٥١٦، العدة ٢/٤٨٥، الإحكام للآمدي ٢/١٩٧، اللمع ص١٥، التمهيد ص٧٦، جمع الجوامع ١/٤٠٩، نهاية السول ٢/٧٨، مختصر الطوفي ص٩٨، مختصر البعلي ص١٠٧، إرشاد الفحول ص١١٨.
٢ الآية ١٢ من الكهف.
٣ الآية ٢٨ من القصص.
٤ في ش ع: يعم.
٥ في ب: ضميرها.
٦ انظر: مختصر البعلي ص١٠٧.
٧ يرى السرخسي أن "أي" لا تعم. "انظر: أصول السرخسي ١/١٦١".
٨ هذا طرف من حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطيالسي وأبو عوانة والدارمي وابن حبان عن عائشة مرفوعًا بلفظ "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها" وسبق تخريجه كاملًا في "المجلد الثاني ص٥٤١".

3 / 122