295

Sharh Kabir

الشرح الكبير للرافعي

Penerbit

دار الفكر

Edisi

الأولى

Genre-genre

Fiqh Shafie
وعن أبي هريرة ﵁ انه ﷺ قال إذا توضأتم فابدوءا بميامنكم وزعم المرتضي من الشيعة ان الشافعي ﵁ في القديم كان يوجب تقديم اليمني علي اليسرى وليس لهذا ذكر في كتب أصحابنا ولا اعتماد عليه ويدل علي نفى الوجوب ما روى عن على رضى الله عنه انه قال ما أبالى بيمينى بدأت أو بشمالي إذا أكملت الوضوء ثم استحباب تقديم اليمنى

1 / 420