203

Sharh Kabir

الشرح الكبير للرافعي

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fiqh Shafie
في الاشياء الرطبة لقوله ﷺ لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ظاهره المنع مطلقا خالفنا في ظاهر الجلد جمعا بينه وبين الاخبار المجوزة للدباغ وأما الا كل منه فان كان

1 / 296