Huraian Besar
الشرح الكبير
Penyiasat
محمد عليش
Penerbit
دار الفكر
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Huraian Besar
Ahmad al-Dardir d. 1201 AHالشرح الكبير
Penyiasat
محمد عليش
Penerbit
دار الفكر
Lokasi Penerbit
بيروت
( و ) ذو ( سفر ) وإن لم تقصر فيه الصلاة ( أبيح ) أراد به ما قابل المحرم والمكروه فيشمل الفرض والمندوب كسفر الحج والمباح كالتجر وخرج المحرم كالعاق أو الآبق والمكروه كسفر اللهو وهو ضعيف والمعتمد أن المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره لما تقدم في مسح الخفين من القاعدة ( لفرض ) ولو جمعة ( ونفل ) استقلالا وهو ما عدا الفرض فيتيمم كل للوت وللفجر ولصلاة الضحى
( و ) يتيمم ( حاضر صح ) لم يجد ماء ( لجنازة إن تعينت ) عليه بأن لم يوجد غيره من رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو تيمم من مريض أو مسافر وخشي تغيرها بتأخيرها لوجود الماء أو من يصلي عليها غيره
( و ) ل ( فرض غير جمعة ) من الفرائض الخمس
Halaman 148
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,202