275

Huraian Besar

الشرح الكبير

Penyiasat

محمد عليش

Penerbit

دار الفكر

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
Fikah

ولما فرغ من شروط الصحة الخمسة شرع في شروط وجوبها وهي خمسة أيضا فقال ( ولزمت المكلف ) في عده من شروطها نظر إذ الشيء لا يعد شرطا لشيء إلا إذا كان خاصا بذلك الشيء ( الحر الذكر ) فإن حضرها رقيق أو امرأة أجزأته ( بلا عذر ) فإن كان معذورا بعذر مما سيأتي لم تجب عليه ( المتوطن ) ببلدها بل ( وإن ) كان توطنه ( بقرية نائية ) أي بعيدة عن بلدها ( بكفرسخ من المنار ) الذي في طرف البلد مما يليه إن جاز تعدد المنار وإلا فالعبرة بالعتيق وأدخلت الكاف ثلث الميل لا أكثر وعلم من كلامه أن التوطن شرط في صحتها ووجوبها معا لأنه قدم أن الاستيطان شرط في الصحة وذكره هنا في شروط الوجوب وأن الخارج عن بلدها بكفرسخ لا تنعقد به فهي واجبة عليه تبعا لأهل البلد التي استيطانها شرط صحة فقوله فيما مر باستيطان بلد معناه استيطان بلدها فالخارج لا تنعقد به

Halaman 380