162

Huraian Besar

الشرح الكبير

Penyiasat

محمد عليش

Penerbit

دار الفكر

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
Fikah

وقيل إن إتمام الفاتحة طول ولم يشرع في السورة فيحمل قوله أو ركع على من لم تجب عليه الفاتحة فيكون قوله إن طالت محمولا على من يحفظها

وقوله أو ركع إذا لم يحفظها واستبعد ( وإلا ) بأن لم تطل القراءة ولم يركع ( فلا ) تبطل ولا يعتد بما فعله بل يرجع للحالة التي فارق فيها الفرض فيجلس ثم يقوم ويعيد الفاتحة ويسجد بعد السلام

وشبه في عدم البطلان خمس مسائل فقال ( كأن لم يظنه ) أي السلام بل ظن أنه في نافلة بعد صلاة ركعتين مثلا فلا تبطل ويجزئه ما صلى بنية النفل عن فرضه ( أو عزبت ) نيته أي غابت وذهبت بعد الإتيان بها ولو لأمر دنيوي تقدم صلاته فلا تبطل لمشقة الاستصحاب وكره التفكر بدنيوي ( أو لم ينو الركعات ) أي عددها إذ كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها ( أو ) لم ينو ( الأداء ) في حاضرة ( أو ضده ) وهو القضاء في فائتة بل أطلق لاستلزام الوقت الأداء وعدمه القضاء

Halaman 235