Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

Ibn Daqiq al-Id d. 702 AH
64

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Penyiasat

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

على الاختصار، فتُنكر الإطالة، إلا أن المنكر إطالة ما يقتضي المقصود خلافه، أو يقتضي المعرف إنكاره. ٤ - تورعه وتخويفه من القول في الدين دون علم، أو الإفتاء دون بذل الجهد والتأمل في الفتوى. قال في الفائدة (١٣٢) من الحديث الأول من باب الآنية: فيدخل تحت ذلك - أي: التسبب إلى نصرة المظلوم - إبداء العالم والمفتي الحكم الشرعي الذي يحصل به نصر المظلوم، وهو من الواجبات عليه بشرطه، ويترتب عليه أن كل مظلوم نَصَره بقوله، فإن ثواب النصرة له. ثم قال: وهذا فضل عظيم، ومنقبة عالية للعلماء، لا سيما الذين أسسوا القواعد من المُدد المديدة والسنين العديدة، ويقابله الخطر العظيم فيه على تقدير الخطأ، وكثيرًا ما رأيتهم يستهينون في هذا بقولهم: الواجب في ذلك بذل الجهد، والخطأ بعد بذل الجهد معفو عنه، وهذا صحيح، ولكن الشان في بذل الجهد، فهاهنا تسكب العبرات. وللتقصير أسباب كثيرة، وبعضها قد يخفى، ومن أسبابها ...، فذكرها. انظر: (٢/ ١٥٧ - ١٥٨). وقال في ترجمة ابن حبان (١/ ٤٨٢) محذِّرًا من وقوع الناس بعضهم في بعض، خصوصا في العقائد: "واختلاف الناس في العقائد والمذاهب جزيلًا طويلًا، وأرتع بعضُهم في أعراض بعض

مقدمة / 67