260

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

فيمكن أن يُجعَل الحديثُ مقدمةً من مقدمات القول بطهارته، بأن يقال: لو كان نَجِسًا لما حَلَّ أكلُ الميتتة التي يُحتقَنُ فيها؛ [أي: الدم] (١)، لكنها حَلَّت بالحديث، وتبين (٢) الملازمةُ بأنَّ الأصلَ امتناعُ ما يوجب التحريمَ إذا أمكن، والدمُ المحتبسُ على تقدير نجاسته يقتضي تنجيسَ ما احتُقِنَ فيه بالأصل، فيقتضي تحريمَهُ بالأصل، فعلى تقدير طهارته لا يكون الحكمُ بالحل على خلاف مقتضى الدليل، [وعلى تقدير نجاسته يكون الحكم بالحل على خلاف مقتضى الدليل] (٣)، وعلى تقدير نجاسته يكون الحكمُ على خلاف مقتضاه، فيُرجَّحُ الأولُ على الثاني (٤)، وفيه نظرٌ من حيث إنَّ الحكمَ بطهارته معِ تسليم كونه دمًا خلافُ الأصل أيضًا، فعليك بتمام البحث، وقد مَنعَ بعضُ الناس (٥) أنَّ دمَ السمك دمٌ حقيقي.
الخمسون: رأيتُ عن بعض الحنفية: أنَّ المتأخرين اختلفوا فيما

= للباجي (٣/ ١٢٩)، و" المجموع" للنووي (٢/ ٥١٤).
وقال الحنفية والحنابلة - على الصحيح من مذهبهم - بطهارة دم السمك. انظر: " الهداية" للمرغيناني (١/ ٣٦ - ٣٧)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٢٧).
(١) زيادة من "ت".
(٢) "ب": "ويبين".
(٣) سقط من "ت".
(٤) في الأصل: "الأول"، والتصويب من "ت" و"ب".
(٥) هم الحنفية، كما في "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (١/ ٦٣)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦١)، وغيرهما.

1 / 159