256

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

وهذا فيه ما أشرنا إليه من أنَّ حملَ الخنزيرِ على البريّ يسبق الفهمُ إليه في الاستعمال مع زيادةٍ هاهنا، وهي مَنع كويه خنزيرًا حقيقيًا، بل هو تشبيه [به] (١).
الثالثة والأربعون: إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبِه، ففي اشتراط الذبح قولان [للشافعي] (٢)، أحدُهما: [أنه] (٣) لا يُشتَرط كالسمك (٤)، ويُستدَلُّ بهذا الحديث لهذا (٥) القول.
الرابعة والأربعون: ذكر الأصوليون أنَّ تخصيصَ بعض أفراد العامّ بالذكر لا يقتضي التخصيصَ في الحكم، وحكوا خلافَ أبي ثور فيه (٦).
ولْننبِّهْ لأمرٍ (٧) وهو: أنه ينبغي أن يقيَّدَ ذلك التخصيصُ بما ليس له مفهوئم كالألقاب، فأما (٨) ما له مفهومٌ كالصفات، فعلى القول بالمفهوم أقد، (٩) أجازوا تخصيصَ العمومِ به.

(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) انظر: "الوسيط" للغزالي (٧/ ١٠٣).
(٥) "ت": "بهذا".
(٦) انظر: "المحصول" للرازي (٣/ ١٩٥)، و"الأحكام" للآمدي (٢/ ٣٥٩)، و"الإبهاج" للسبكي (٢/ ١٠٩٤)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٠٠).
(٧) "ت": "تنبيه" بدل قوله: "ولننبه لأمر".
(٨) "ت": "وأما".
(٩) سقط من "ت".

1 / 155