240

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

الجواب، وذلك من محاسن الفتوى؛ بأنْ يأتيَ بأكثرَ مما يُسأَل عنه تتميمًا للفائدة، وإفادة لعلمٍ آخر غيرِ المسؤول عنه (١).
وقد يُؤكّد هذا بظهور (٢) الحاجة إلى هذا الحكم؛ لأنَّ من توقف في طهورية ماء البحر، فهو عن العلم بحلّ ميتته - مع ما تقدم من تحريم الميتة - أكثرُ توقُّفًا، فالسؤالُ عن الحكم الأول يُظهِرُ الحاجةَ إلى معرفة الحكم الثاني.
الثامنة والعشرون: هذا الحديث مذكورٌ في الأصول في مسألة (الخطاب الوارد جوابًا لسؤال سائل) حيثُ قُسِّمَ إلى ما لا يَستَقِلُّ بنفسه، وإلى ما يستقل، وقُسِّمَ المسُتقِلُّ إلى ما يكون مساويا للسؤال وأعمَّ وأخصَّ، وقُسِّم الأعمُّ إلى أعم في ذلك الحكم وغيره، وإلى أعم من السؤال في غير ذلك الحكم، ومُثِّلَ (٣) العامُّ في غير ذلك الحكم بما ورد في هذا الحديث من قوله ﵇: "هُوَ الطهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".
وقيل: لا خلافَ في العموم في "حِلِّ ميتته"؛ لأنه عام مبتدأ (٤) لا في معرض الجواب، إذْ هو غيرُ مسؤول عنه، ووردَ مبتدأً بطريق

(١) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٨٩).
(٢) "ت": "ظهور".
(٣) "ت": "ومثال".
(٤) في الأصل: "متبد" والتصويب من "ت" و"ب".

1 / 139