234

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

ومن فوائد هذه القاعدة: أنَّ ما كان غير مقصود يُخرَج عنه بدليل (١) قريبِ الحال لا يكونُ في مرتبة الذي يُخرج به عن العموم المقصود (٢).
ومراتبُ الضعف كما قدمناه (٣) فيما لم يُقصد من اللفظ متفاوتةٌ، ومِنْ بعيدِها ما كان في حُكمِ الطوارئ والعوارض التي لا يكادُ يستحضرُها مَنْ تجوزُ عليه الغفلةُ عنها.
ولصيغةِ العموم مرتبةٌ أخرى: وهي أن لا يظهرَ قصدُ الخصوص ولا قصدُ العموم، ولذلك حكمٌ يتعلَّق بالتخصيص بالقياس، سنذكره إن شاء الله تعالى.
وقد عقد القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي (٤) بابًا في (٥) وقف العموم على المقصود، قال: وقد اختلف أصحابُنا في ذلك، فذهب متقدِّموهم إلى وجوب وقف العموم على ما قُصِد به، وأنه لا يُتعدَّى به إلى غيره ممَّا لم يُقصَدْ به إلا بدليل (٦)، وإن كان إطلاق

(١) في الأصل: "بذلك"، والتصويب من "ت".
(٢) أي: أن الحكم المستنبط من نص غير صريح الدلالة على هذا الحكم يمكن تركُه بأي دليل قريب، في حين أن مثل هذا الدليل لا يعين على ترك حكم استُنبط من نص صريح الدلالة عليه.
(٣) "ت": "قدمنا".
(٤) في كتابه "الملخص في أصول الفقه" كما سماه الزركشي في "البحر المحيط" (٤/ ٧٦).
وسماه القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (٢/ ٦٩٢): "التلخيص".
(٥) "ت": "من".
(٦) "ت": "لدليل"

1 / 133