226

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

السادسة عشرة: استُدِلَّ به على أن الماءَ المتغيّرَ بقَراره طهور، بناءً على أن الأصلَ في ماء البحر العُذُوبةُ، وتغيره بسبب مروره على أجزاء سَبِخَةٍ مالحة، وهذا الاستدلالُ يتوقف على إثبات هذه المقدمة؛ أعني: أن الأصلَ فيه العذوبة، وتغيُّرَهُ باعتبار المرور، وقد ذُكِرَ ذلك عن غيرِ واحد من الفضلاء، ولكنه أمرٌ لابُدَّ من إثباته بدليل يدل عليه، إذا نُوزعَ فيه.
السابعة عشرة: هذا الحديث مذكور في علم الأصول في مسألة العام الوارد على سبب، حيثُ قالوا: إن الجوابَ إذا كان مستقلًا عن السؤال، عامًا في لفظه (١)، لا يتقيد بسببه، من حيثُ إن العمومَ إنما يخصصه ما يناقضُ عمومَه، وليس في ورود العام (٢) على سبب خاص ما يناقض عمومَه، وذكروا اختلافَ (٣) الشافعي ﵁ في هذه المسألة (٤).
وإنما ننبه فيها [على] (٥) شيء رأيتُ بعضَهم يغلَطُ بسببه؛ وذلك أن السؤالَ والجوابَ قد يكون اتساقُهما وسياقُهما مقتضيًا (٦)

(١) "ت": "لفظ".
(٢) " ت ": "ورد".
(٣) "ت": "خلاف".
(٤) انظر: "شرح مختصر ابن الحاجب" للأصفهاني (٢/ ١٤٨) وما بعدها، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٢٦٩) وما بعدها، وغيرهما.
(٥) سقط من "ت".
(٦) في الأصل: "مقتض"، والتصويب من "ت" و"ب".

1 / 125