215

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

والتكرار من (١) لوازم الصيغة الزائدةِ (٢) على أصل الفعل، وإذا (٣) لم يثبت بالنسبة إلى الطاهرية، وجب أن يثبت بالنسبة إلى أمر آخر، وهو ما ادَّعيناه.
ومما يرِدُ عليه: أنه إثباتُ للغة من غير طريق النقل، بل قد يُدَّعَى أنه خلافُ نصِّ أهلِها، إذا سَلِم للسائل أن هذه الصيغةَ لازمةٌ في اللازم ومتعديةٌ في المتعدي، وربما يدَّعي الخصمُ أن تلك الزيادة إنما تثْبُت حيثُ يمكن، وما لا يمكن منه لا يَثبُت، والنظائرُ المذكورة من الصَّبُور والقتول (٤) ممكنٌ فيها ذلك، فيثبت، والطاهرية غيرُ ممكن فيها ذلك، فلا يثبُت.
والحاصلُ: أنَّ القاضي يدعي أن الوصفَ الزائدَ من لوازم الصيغة التي لا ينفكُّ عنها، ويثبت في كل المحالِّ، ويستدل على لزومها للصيغة بالأمثلة المذكورة.
وللخصم أن يدَّعيَ أنها (٥) ليست من اللزوم (٦) إلا (٧) حيثُ

(١) في الأصل: "ومن" بزيادة واو.
(٢) في "م": "زيادة"، والتصحيح من "ت"، حيث جاء في هامشها: "في الأصل: زيادته".
(٣) "ت": "فإذا".
(٤) "ت": "والقبول" وهو خطأ.
(٥) "ت": "بأنها".
(٦) " ت ": "للوازم".
(٧) "ت": "أو لا" هكذا.

1 / 114