211

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

وهذه (١) علةٌ أخرى تحتمل أن تكونَ سببَ سؤالهم (٢).
[قال] (٣) القاضي ابن العربي ﵀: فتوقَّوْا عنه لأحد وجهين: إما لأنه لا يُشرب، وإما أنه طَبَقُ جهنم، ورُوِي عن عبد الله ابن عمر وابن عمرو: وما (٤) كان طبقَ (٥) سَخَطِه، لا يكون طريقَ طهارةٍ ورحمة (٦).
الحادية عشرة (٧): ذكر القاضي ابن العربي ﵀ الحافظ المالكي في عداد فوائد (٨) هذا الحديث: أن النبيَّ ﷺ لم يقلْ لهم: نعم، فإنه لو قال ذلك (٩) لما جاز الوضوء به إلا لضرورة؛ لأنه كان يكون جوابَ قولهم: "إنا نركب البحر، و[نحمل] (١٠) معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا"، فشكوا إليه بصفة الضرورة، وعليه وقع

(١) "ت": "فهذه".
(٢) "ت": "يحتمل أن يكون سؤالهم غير الأول" بدل قوله: "تحتمل أن تكون سبب سؤالهم".
(٣) بياض في "ت".
(٤) في الأصل: "ما"، والمثبت من "ت".
(٥) "ت": "طريق".
(٦) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٨٨).
(٧) في الأصل و" ت ": "عشر"، وهو خطأ قد تكرر في مواضع عدة من النسخ، فأثبت الصواب فيها، وأعرضت عن ذكر الفروق في النسخ الثلاث، وفي "ب" سقط ترقيم هذه المسألة، وجاء الكلام موصولًا مع سابقتها.
(٨) " ت ": "قواعد".
(٩) "ت": "لهم نعم" بدل "ذلك".
(١٠) زيادة من "ت".

1 / 110