207

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

النقيضين (١)، فلا يكون تركُ السؤالِ عن الشرب بسبب التقررِ (٢) المدَّعَى.
أما إذا كانت واسطة بين الوضوء بماء البحر وبين الشرب: فقد يُدَّعَى أنَّ ترك السؤال عن الشرب لتقررِ أمرِه عند السائل.
ولئن قال: الواسطةُ ثابتة، وهي التيممُ، أو الصلاةُ من غير طهارة لمن (٣) لم يجدِ ماءً، ولا ترابًا، ولا صعيدًا، أو تركُ الصلاة مطلقا لسقوطها، أو في الوقت مع القضاء، وهذه وسائط، وإذا كانت الواسطةُ ثابتة انتفى المانعُ من حمل تركِ السؤال عن الشرب على تقرر (٤) أمره عندهم.
فنقولُ - بعد التجاوز عن كون انتفاء المانع لا يلزم منه وجودُ المقتضي للحمل؛ لإمكان أن تُدَّعى قرينةٌ تقتضيه -: أما الصلاة بغير طهارة فمختلفٌ فيها بين العلماء، ولا يمكن إثباتُ هذه الواسطةِ عند مَنْ لا يراها اجتهادًا أو تقليدًا، وكذلك إذا قام الدليلُ على بطلان هذا المذهب تكون منتفيةً عملًا بذلك الدليل، والشافعيُّ ﵀

(١) "ت": "النقيض".
(٢) "ت": "التقرير".
(٣) "ت": "كمن".
(٤) في الأصل: "تقرير"، والمثبت من "ت".

1 / 106