196

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

على بقاء الظن بأنها منكوحةٌ طُلِّقت ثلاثًا عنده، فَيَعْمَل بذلك هو أو غيرُه، فإذا (١) لم يبيِّنْ امتناعَ [عدمِ] (٢) الإرسال على تقدير أن لا يَتبينَ للملاعن ومَنْ حضر وقوعُ الفرقة باللعان، دلَّ على جواز الإرسال، إذ لو حَرُمَ لبيَّن (٣)؛ دفعًا لوقوع المفسدةِ المبنيةِ على ظن بقاء النكاح.
ومثالُه [أيضًا] (٤): استبشارُه ﷺ بإلحاق القائفِ نسبَ أسامةَ بزيدٍ (٥)، فإنَّ الذين لا يعتبرون إلحاقَ القائف يعتذرون بأنَّ الإلحاق به مفسدةٌ في صورة الاشتباه، ونسبُ أسامة لاحقٌ بالفراشِ وحكمِ الشرع، فلا تتحقق المفسدةُ عندهم في نفس الأمر، لكنْ لما كان الطاعنون في النسب اعتقدوا أنَّ الإلحاقَ بالقِيافة صحيحٌ، اقتضى ذلك الظنُّ منهم - مع ثبوت النسب شرعًا - عدمَ المفسدة في إلحاق القائف.
وللبحث في هذا المقام موضعٌ غيرُ هذا، وإنما المقصود الآن ضربُ المثال، وسيأتي في الكلام على هذا الحديث ما يرجع إلى هذا في أثناء البحث.
وثالثها: أن يُخبَرَ عن حكم شرعي بحضرته ﷺ فيسكت عنه،

(١) "ت": "فأما إذا".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) "ت": "لتبين".
(٤) سقط من "ت".
(٥) رواه البخاري (٣٥٢٥)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي ﷺ، ومسلم (١٤٥٩)، كتاب: الرضاع، باب: العمل بإلحاق القائف الولد، من حديث عائشة ﵂.

1 / 95