192

Syarh Ilmam Bi Ahadith Al-Ahkam

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

ولقائل أن يدفعَ الاعتراض المذكور الموجِبَ للوقف: بأن الأصلَ عدمُ وقوع العلم بالحالة المخصوصة، فيعودُ إلى الحالة التي لم تُعلَم كيفية وقوعها، إلَّا أن يكون المرادُ القطعَ، فهذا الذي قلناه لا يفيد إلَّا الظنَّ، فتوجَّه السؤال (١).
[و] (٢) إذا ثبت هذا فنقول: هذه القاعدة فيما إذا وُجِدَ اللفظ جوابًا عن السؤال، فهل تُنَزَّلُ منزلة التقرير عند السؤال منزلةَ اللفظ حتَّى يعمَّ أحوالَ السؤال في الجواز أو (٣) غيره؟ الأقربُ ذلك؛ لإقامة الإقرار مقامَ الحكم في إطلاق أرباب الأصول، إذ لا يجوزُ تقريره ﵇ لغيره على أمر باطل، فنزل منزلةَ القول المبيِّن للحكم، فيقوم مقامَ العموم كاللفظ، فيَرِدُ هاهنا ما قاله الغزالي ﵀ في أن المفهوم ليست دلالته (٤) لفظية، والعمومُ من عوارض الألفاظ (٥)، وهذا المعنى موجودٌ في دلالة التقرير؛ إذ ليست لفظية.
ويجاب عن هذا هاهنا بأنا (٦) قلنا: إنه مُنزَّل منزلةَ العموم، بمعنى شمول الحكم للأحوال، فلا يجعله حقيقةً [في] (٧) العموم (٨).

(١) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٢٠٣).
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "و".
(٤) في الأصل: "دلالته"، والمثبت من "ت".
(٥) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٢٤).
(٦) "ت": "أنَّا".
(٧) زيادة من "ت".
(٨) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٢٠٦).

1 / 91