Sharh Ihqaq al-Haq
شرح إحقاق الحق
Editor
تعليق : السيد شهاب الدين المرعشي النجفي / تصحيح : السيد إبراهيم الميانجي
Carian terkini anda akan muncul di sini
Sharh Ihqaq al-Haq
Shihab al-Din al-Marashi al-Najafiشرح إحقاق الحق
Editor
تعليق : السيد شهاب الدين المرعشي النجفي / تصحيح : السيد إبراهيم الميانجي
هذا ما رآه أبو بكر فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني، ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه ومثله عن عمر (1) وابن مسعود (2) وهذا شئ لا ينكره إلا مكابر على الحق، وأما قوله يمتنع التكليف عليه حسبما أراد فليس يصح على إطلاقه لأنهم يقولون: إن الله تعالى يكلف عباده فيما يليق به حسبما أراد ولا يكلفهم بما لا يليق <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ويدل عليه ما نقلناه في الحاشية السابقة عن تفسير الطبري (ج 4 ص 177) وعن سنن البيهقي (ج 6 ص 223 ط حيدر آباد).
(2) ويدل عليه ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده (ج 1 ص 447 ط) قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال: الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني ثم يموت.
ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان الأعرج عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال:
اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك فقالوا: لا بد من أن تقول فيها قال: فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله عز وجل وأن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله بريئان، فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: نشهد أن رسول الله قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذي قضيت، ففرع ابن مسعود بذلك فرحا شديدا حين وافق قوله قضاء رسول الله (ص). ورواه البيهقي في السنن (ج 7 ص 246 ط حيدر آباد) مثله.</div>
Halaman 330
Masukkan nombor halaman antara 1 - 20,065