454

Penjelasan Batasan Ibn 'Arfah

شرح حدود ابن عرفة

Penerbit

المكتبة العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٥٠هـ

قُلْتُ) لَعَلَّهُ حَذَفَهُ لِظُهُورِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ قِيلَ فِي التَّعْدِيلِ إثْبَاتُ مَا يُوجِبُ الْعَمَلَ بِقَوْلِ الشَّاهِدِ وَالتَّجْرِيحُ إثْبَاتُ مَا يَبْطُلُ الْعَمَلُ بِشَهَادَتِهِ لَصَحَّ ذَلِكَ وَبَعْدَ أَنْ قَيَّدْت ذَلِكَ وَجَدْت مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَدُّ التَّجْرِيحِ وَالتَّعْدِيلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابٌ فِي التَّعْدِيلِ]
(ع د ل): بَابٌ فِي التَّعْدِيلِ قَالَ الشَّيْخُ ﵀ عَنْ نَوَازِلِ سَحْنُونَ تَعْدِيلُ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ الْقَاضِي هُوَ عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالرِّضَى جَائِزُ الشَّهَادَةِ (قُلْتُ) فَهَذَا صَحَّ التَّعْرِيفُ بِهِ لِلتَّعْدِيلِ وَهُوَ أَحْسَنُ مِمَّا عَرَّفْت بِهِ قَبْلُ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الْكَامِلُ قَالَ سَحْنُونٌ لَوْ قَالَ هُوَ عَدْلٌ فَقَطْ لَصَحَّ وَكَانَ تَعْدِيلًا (فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الْقَطْعِ (قُلْتُ) لَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْقَطْعُ بِذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَلَوْ قَالَ أَرَاهُ عَدْلًا صَحَّ وَلَهُمْ عِبَارَاتٌ قَالَ الْمَازِرِيُّ التَّعْدِيلُ أَنْ يَقُولَ عَدْلُ رَضِيٌّ وَانْظُرْ مَا هُنَا مِنْ الْخِلَافِ مَعَ مَا يَقَعُ فِي زَمَنِنَا مِنْ التَّسَاهُلِ فِي التَّزْكِيَةِ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ.
[بَابٌ فِي التَّجْرِيحِ]
(ج ر ح): بَابٌ فِي التَّجْرِيحِ الْجَارِي عَلَى مَا قَدَّمْنَا أَنْ يَكُونَ رَسْمُ التَّجْرِيحِ قَوْلَ الشَّاهِدِ هُوَ عِنْدِي لَيْسَ بِعَدْلٍ وَلَا رَضِيٍّ لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي التَّجْرِيحِ الْمُجْمَلِ اُنْظُرْ ذَلِكَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابُ شَهَادَةِ السَّمَاعِ]
شَهَادَةٌ: بَابُ شَهَادَةِ السَّمَاعِ قَالَ ﵀ " لَقَبٌ لِمَا يُصَرِّحُ الشَّاهِدُ فِيهِ بِاسْتِنَادِ شَهَادَتِهِ لِسَمَاعٍ مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ " قَوْلُهُ " لَقَبٌ " عَبَّرَ الشَّيْخُ ﵀ بِاللَّقَبِ فِي الرَّسْمِ هُنَا أَيْضًا لِمَا قَدَّمْنَا أَنَّ شَهَادَةَ السَّمَاعِ لَمَّا كَانَتْ مُرَكَّبَةً وَلَهَا مَعْنًى إضَافِيٌّ وَمَعْنًى لَقَبِيٌّ فَأَتَى بِقَوْلِهِ لَقَبٌ فِي رَسْمِهَا إشَارَةً إلَى تَرْكِيبِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُعَرِّفْ الْمَعْنَى الْإِضَافِيَّ لِأَنَّهُ جَارٍ عَلَى مَعْنَى لُغَوِيٍّ وَلَيْسَ لَهُ مَعْنًى عُرْفِيٌّ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ شَرْعًا كَمَا فِي الْمَعْنَى اللَّقَبِيِّ مِثْلُ مَا قَدَّمْنَا فِي بُيُوعِ الْآجَالِ وَبِهَذَا يَنْفَصِلُ عَنْ السُّؤَالِ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ يَتَعَرَّضُ ﵀ لِلْحَدِّ

1 / 455