240

Penjelasan Batasan Ibn 'Arfah

شرح حدود ابن عرفة

Penerbit

المكتبة العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٥٠هـ

[بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ فَضْلُ الْقَدْرِ وَالنِّسَاءِ]
ق د ر): بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ فَضْلُ الْقَدْرِ وَالنِّسَاءِ قَالَ مَا مَعْنَاهُ عِوَضَا مُتَّحِدَيْ جِنْسِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ رِبَوِيّ الطَّعَامِ قَوْلُهُ عِوَضَا مُتَّحِدَيْ أَخْرَجَ بِهِ اخْتِلَافَ جِنْسِ مَا ذُكِرَ بِمِثْلِ الدَّنَانِيرِ فِيمَا بَيْنَهَا وَالدَّرَاهِمِ فِيمَا بَيْنَهَا فَلَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ وَلَا تَأْخِيرٌ وَكَذَلِكَ " رِبَوِيُّ الطَّعَامِ " وَفِيهِ إحَالَةٌ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ تَفْسِيرِ الرِّبَوِيِّ وَقَالَ جِنْسُ الذَّهَبِ وَلَمْ يَقُلْ الْعَيْنِ لِيَعُمَّ أَصْنَافَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَوْ ذَكَرَهُ لَكَانَ أَخْصَرَ وَلَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ وَاعْتُرِضَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ بِكَوْنِهِ أَطْلَقَ الْفَضْلَ فَأَلْزَمَهُ امْتِنَاعَ فَضْلِ الصِّفَةِ وَكَذَلِكَ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي ذِكْرِ النُّقُودِ وَهُوَ جَلِيٌّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ مَا يَحْرُمُ فِيهِ النِّسَاءُ]
(ن سء): بَابُ مَا يَحْرُمُ فِيهِ النِّسَاءُ فَقَطْ قَالَ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ " عِوَضًا مُخْتَلِفَيْ جِنْسِهِ أَوْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ النِّسَاءَ وَهُوَ التَّأْخِيرُ مَحَلُّ مَنْعِهِ الْعِوَضَانِ مِنْ الطَّعَامِ اللَّذَانِ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمَا فَالْقَمْحُ مَعَ الْفُولِ مَحَلٌّ لِتَحْرِيمِ النِّسَاءِ وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَحَلًّا لِمَنْعِ التَّفَاضُلِ بِالْقَدْرِ وَلِذَا قَالَ النِّسَاءُ فَقَطْ وَكَذَلِكَ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْعِوَضَانِ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَالضَّمِيرُ الْمُضَافُ فِي جِنْسِهِ يَعُودُ عَلَى الطَّعَامِ الْمَذْكُورِ لَا عَلَى الرِّبَوِيِّ كَذَا قَيَّدَ عَنْ الشَّيْخِ ﵀ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَزِدْ فِي الْمُمْتَنِعِ الْفُلُوسَ مَعَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَعَ أَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الْعَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[كِتَابُ الصَّرْفِ]
(ص ر ف): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الصَّرْفِ قَالَ الشَّيْخُ ﵀ وَرَضِيَ عَنْهُ " الصَّرْفُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ أَوْ أَحَدِهِمَا بِفُلُوسٍ " قَوْلُهُ ﵀ " بَيْعُ " جِنْسٌ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ

1 / 241