Penjelasan Batasan Ibn 'Arfah
شرح حدود ابن عرفة
Penerbit
المكتبة العلمية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٣٥٠هـ
Genre-genre
•Maliki jurisprudence
[بَابُ مَتَى يُسَلَّمُ الْمَهْرُ الْحَالُّ لِلزَّوْجَةِ]
قَالَ ﵀ " بِإِطَاقَتِهَا الْوَطْءَ وَبُلُوغِ زَوْجِهَا " أَخْرَجَ بِقَوْلِهِ " إطَاقَتِهَا " إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَرِيضَةً فِي السِّيَاقِ وَوَقَعَ لِمَالِكٍ الْمَرِيضَةُ كَالصَّحِيحَةِ وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا ذَكَرْنَا وَانْظُرْ مَا وَقَعَ لِابْنِ الْحَاجِبِ هُنَا وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ لَكِنَّ تَقْيِيدَ اللَّخْمِيِّ إنَّمَا هُوَ فِي دَفْعِ النَّفَقَةِ وَالْمَهْرُ هَلْ هُوَ كَالنَّفَقَةِ أَوْ أَقْوَى اُنْظُرْ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِيهِ وَبُلُوغُ الزَّوْجِ أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْبَالِغِ أَمَّا إذَا كَانَ لَا يُطِيقُ الْوَطْءَ فَهُوَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ أَطَاقَ الْوَطْءَ فَفِيهِ قَوْلَانِ قِيلَ كَالْبَالِغِ وَقِيلَ لَا.
[بَابُ الْبَرَاءَةِ لِمُشْتَرِي الْجِهَازِ]
قَالَ ﵁ بِوُجُوهِ الْأَوَّلِ دَفْعُهُ لِلزَّوْجَةِ بِمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ قَالَ ﵀ دَفْعُهُ فِي بَيْتِ الْبِنَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ عَنْ بُعْدٍ كَانَ الدَّافِعُ أَبًا أَوْ وَصِيًّا إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ الثَّانِي أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ بِبَيْتِ الْبِنَاءِ وَيَقِفَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ دُونَ دَفْعِ ذَلِكَ إلَيْهَا وَتَضَمُّنِ الْبَيِّنَةِ حُضُورَ الزَّوْجِ إلَى آخِرِهِ الثَّالِثُ أَنْ يُوَجَّهَ الْجِهَازُ لِبَيْتِ الْبِنَاءِ بِحَضْرَةِ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ أَنْ يُقَوِّمُوهُ وَيُعَيِّنُوهُ وَلَا تُفَارِقُهُ حَتَّى يُوَجِّهُوهُ لِبَيْتِ الْبِنَاءِ وَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ الشُّهُودُ، اُنْظُرْهُ.
[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ كُلَّ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ]
قَالَ ﵀ " بِالْتِقَاءِ خِتَانَيْ الزَّوْجَيْنِ وَالزَّوْجُ بَالِغٌ أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا مُطْلَقًا " يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَذَكَرَ هُنَا مَسَائِلَ مُخْتَلَفًا فِيهَا مِنْهَا طُولُ الْمُدَّةِ مَعَ أَخْلَاقِ شُورَتِهَا اُنْظُرْ مَا فِيهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
[بَابٌ فِيمَا يَثْبُتُ الْوَطْءُ بِهِ]
قَالَ ﵀ بِخَلْوَةِ النِّسَاءِ إنْ أَقَرَّ بِهِ وَهَذِهِ خَلْوَةُ الِاهْتِدَاءِ وَأَمَّا الزِّيَارَةُ فَذَكَرَ مَا فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ، اُنْظُرْهُ.
1 / 176