167

Penjelasan Batasan Ibn 'Arfah

شرح حدود ابن عرفة

Penerbit

المكتبة العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٥٠هـ

يَعْنِي عِنْدَ قَوْلِهِ الْكَافِرَةُ إنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً أَمَةً إلَخْ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ الْأَمَةَ تُوطَأُ بِالْمِلْكِ وَلَا يَصِحُّ وَطْؤُهَا بِالنِّكَاحِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا وَلَا يُزَوِّجُهَا رَبُّهَا مِنْ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ وَالْمَجُوسِيَّةُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا بِنِكَاحٍ وَلَا بِمِلْكٍ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. [بَابُ الْخُنْثَى] (خ ن ث): بَابُ الْخُنْثَى قَالَ ﵀ " مَنْ لَهُ فَرْجُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى " هَذَا الرَّسْمُ يَعُمُّ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ وَغَيْرُ الْمُشْكِلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ وُجِدَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى الذُّكُورِيَّةِ أَوْ الْأُنُوثِيَّةِ عُمِلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ مُشْكِلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [بَابُ الْجَبِّ] (ج ب ب): بَابُ الْجَبِّ قَالَ قَالَ عِيَاضٌ الْمَجْبُوبُ الْمَقْطُوعُ كُلُّ مَا هُنَالِكَ وَارْتَضَى الشَّيْخُ ﵀ هَذَا الرَّسْمَ ثُمَّ قَالَ وَلَا يُرَدُّ بِقَوْلِهَا إنْ كَانَ مَجْبُوبَ الذَّكَرِ قَائِمَ الْخَصَا لِأَنَّ الْمُفَسَّرَ الْمُطْلَقَ غَيْرُ مُضَافٍ وَتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ مَا قَدَّمَ فِي حَدِّ الْمُطْلَقِ وَبَحَثَ مَعَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. [بَابُ الْخَصِيِّ] (خ ص ي): بَابُ الْخَصِيِّ قَالَ عِيَاضٌ ﵀ زَوَالُ الْأُنْثَيَيْنِ قَطْعًا أَوْ سَلًّا قَالَ وَيُطْلِقُهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَقْطُوعِ أَحَدِهِمَا وَتَأَمَّلْ هَذَا فَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ. [بَابُ الْعِنِّينِ] (ع ن ن): بَابُ الْعِنِّينِ قَالَ الشَّيْخُ ﵀ حَاصِلُ نَقْلِ عِيَاضٍ وَالْبَاجِيُّ أَنَّ الْعِنِّينَ ذُو ذَكَرٍ لَا يُمْكِنُ بِهِ جِمَاعٌ لِشِدَّةِ صِغَرِهِ أَوْ لِدَوَامِ اسْتِرْخَائِهِ الْبَاجِيُّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ الْعِنِّينُ مَا لَا يَنْتَشِرُ ذَكَرُهُ وَلَا يَنْقَبِضُ وَلَا يَنْبَسِطُ وَهَذَا ظَاهِرٌ.

1 / 168