131

Penjelasan Batasan Ibn 'Arfah

شرح حدود ابن عرفة

Penerbit

المكتبة العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٥٠هـ

الْعَلِيَّةِ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ مِنْ عَاقِلٍ بَالِغٍ مُسْلِمٍ حَنِثَ طَوْعًا وَبِالنَّذْرِ الْمُبْهَمِ " قَوْلُهُ " مُسْتَقْبَلٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْمَاضِي لِأَنَّ الْمَاضِيَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ الْغَمُوسُ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَاللَّغْوُ كَذَلِكَ (فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ صَحَّ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ (قُلْتُ) اعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ بَعْدُ وَزَعَمَ أَنَّهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ وَأَنَّ الْمَذْهَبَ لَا لَغْوَ وَلَا غَمُوسَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَرَدَّ عَلَى الشَّيْخِ فِي تَجْوِيزِهِ ذَلِكَ فِي اللَّغْوِ قِيَاسًا عَلَى الْمَاضِي قَالَ ﵀ فِي رَدِّهِ شَأْنُ الْعِلْمِ الْحَادِثِ تَعَلُّقُهُ بِمَا وَقَعَ لَا بِمُسْتَقْبَلٍ لِأَنَّهُ غَيْبٌ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْكَفَّارَةِ فِي حَلِفِهِ عَلَى مَا وَقَعَ تَرْكُهَا فِي حَلِفِهِ عَلَى مَا يَقَعُ لِعُذْرِ الْأَوَّلِ وَجُرْأَةِ الثَّانِي وَهُوَ جَلِيٌّ قَوْلُهُ " مُمْكِنٍ " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْمُمْكِنِ مِثْلَ قَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ غَدًا فَهَذَا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَهُوَ غَمُوسٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ بَعْدُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَوْلُهُ " عَاقِلٍ " أَخْرَجَ بِهِ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ الصَّبِيَّ وَالْكَافِرَ قَوْلُهُ " حَنِثَ طَوْعًا " هَذَا شَرْطٌ فِي الْكَفَّارَةِ أَيْضًا وَقَدْ ذَكَرَ الشَّرْطَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالطَّوَاعِيَةُ يَظْهَرُ أَنَّهَا فِي الْيَمِينِ وَفِي الْحِنْثِ وَتَأَمَّلْ هَلْ يَرِدُ عَلَيْهِ إذَا حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَا كَفَّارَةَ لَا إذَا قُلْنَا الِاسْتِثْنَاءُ حَلٌّ لِلْيَمِينِ أَوْ رَفْعٌ لِلْكَفَّارَةِ فَلَوْ زَادَ غَيْرَ مُسْتَثْنًى بِمَشِيئَةِ اللَّهِ لَصَحَّ. [بَابٌ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ وَالْغَمُوسِ] (ل غ و): بَابٌ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ وَالْغَمُوسِ قَالَ ﵀ قَالَ فِيهَا الْحَلِفُ بِاَللَّهِ عَلَى مَا يُوقِنُهُ فَيَتَبَيَّنُ خِلَافُهُ وَالْغَمُوسُ الْحَلِفُ عَلَى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ قَالَ الشَّيْخُ فَيَدْخُلُ الظَّنُّ فِي ذَلِكَ قَالَ وَجَعَلَهُ الْبَاجِيُّ لَغْوًا. [بَابُ صِيغَة الْيَمِين] (ص ي غ): بَابُ الصِّيغَةِ قَالَ ﵀ " مَا صُرِّحَ فِيهِ بِأَدَاةِ الْقَسَمِ وَالْمُقْسَمِ بِهِ " كَمَا إذَا قَالَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ وَأُقْسِمُ بِاَللَّهِ وَذَكَرَ الْبَاجِيُّ فِي ذَلِكَ الِاتِّفَاقَ وَانْظُرْ مَا فَرَّعَهُ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ وَلَوْ قَالَ صِيغَةُ الْقَسَمِ لَكَانَ صَوَابًا.

1 / 132