86

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Penyiasat

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Nombor Edisi

1425هـ - 2004م

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

الذكور يعصبون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب [هو] 1 تقريب؛ لأنه ليس المراد به حصر تعصيبهم في الأبع؛ لأن ابن الابن كما يعصب أخته يعصب بنت عمه وبنت عم أبيه، وبنت عم جده، وعمته، وعمة أبيه، وعمة جدة- كما تقدم-2. ولا حصر من يعصب الأربع في إخوتهن؛ لأن بنت الابن كما يعصبها أخوها يعصبها كل من ابن عمها، وابن أخيها وإن نزلا، ولأن الأخت يعصبها الجد في صور؛ فهو كما قال تقريب للمبتدي، [كقولهم] 3: أربعة من الذكور لا يعصبون أخواتهم: ابن الأخ، والعم، وابن العم [والمعتق] 4 فهذا تقريب أيضا، وليس المراد حصر من لا يعصب أخته في الأربعة المذكورين؛ لأن الأب أيضا لا يعصب أخته وهي العمة، والجد [أيضا] 5 لا يعصب أخته وهي عمة الأب، ولأنه قد يوهم أن أخواتهم يرثن لو انفردن، والمراد أنهن لا يرثن أصلا وإن وجد إخوتهن، وورثوا.

والعاصب مع غيره6: أخت شقيقة، أو أكثر مع بنت، أو بنت ابن وإن

Halaman 154