ثمن، والكلام في تصحيحها يطول، وليس تحته طائل. والمعتمد خلاف ذلك كله، وهو ما قاله الأستاذ أبو طاهر.
فعلى المعتمد الوارث في الصورة المذكورة: الأبوان، والزوج، والبنات الخمس، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وللبنات الخمس الثلثان وهما/ [65/5أ] ثمانية تباين عددهن [فاضرب] [1] خمسة في خمسة عشر، فتصح من خمسة وسبعين [2] .
[وقول المصنف ((له الآلتان)) قيد في صورة المسألة لا بد منه للاحتراز عما إذا وجد له ثقبة لا تشبه واحدة من الآلتين، فإنه لا يمكن كونه كان واضحا، ولا [تصح] [3] مناكحته؛ لدوام إشكاله، كما نبه عليه
Halaman 127