واثنان يرثان بغير النسب وهما: الزوج، وذو الولاء1 ويدخل في هذا الأخير المعتق وعصبته بنسب أو ولاء.
والمجمع على توريثهم من النساء عشر: ثلاث من الأعلى، وهن: الأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، على تفصيل وهو أن الجدة التي هي أم الأم، أو المدلية إلى الأم بمحض الإناث والتي هي أم الأب [أو] 2 المدلية إلى الأب بمحض الإناث مجمع على توريثهما3.
والتي تدلي إلى الأم، أو إلى الأب بذكر بين [أنثيين] 4 غير وارثة عندنا بالاتفاق5 والتي تدلي إلى الأب بمحض الذكور6، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور7 وارثة عندنا8، خلافا لمالك9، وطائفة10.
Halaman 117