486

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
هذا الاختصار وهو الاختصار في الاختصار في الأصول مستقبحًا [وذلك] [١] فيما إذا كان أصل المسألة بالبسط لا يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل، وتصح من أصلها. واصلها بالاختصار يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل كزوج هو ابن عم وثمان بنات، فأصلها بالبسط من اثني عشر: للبنات ثلثاه ثمانية منقسمة عليهن لكل ابنة سهم، وللزوج بالجهتين أربعة: ثلاثة بالزوجية، وسهم بالعصوبة.
فلو بنيتَ عملك على ما سبق في الاختصار، واعتبرتَ الاشتراك الذي بين أربعته، وثمانيتهن، ورددتَ الأصل إلى ثلاثة، ورددتَ نصيبه إلى واحد، ونصيبهنَّ إلى اثنين لاشتراك النصيبين بالربع لاحتجتَ إلى تصحيح، وزيادة عمل؛ لأن ثلثي الثلاثة وهو اثنان لا ينقسم على عدد البنات، ويوافقه بالنصف، فتردَ عددهن إلى نصفه أربعة، وتضربه في الثلاثة، فتصح من اثني عشر [٢] فكان تركُ هذا الاختصار المؤدي إلى التطويل أولى منه أي من الاختصار.

[١] زيادة من (هـ) . [٢] وصورتها:
...
...
١٢
...
٣
بنت
...
٢
٣
...
١
...
٢
بنت
...
١
بنت
...
١
بنت
...
١
بنت
...
١
بنت
...
١
بنت
...
١
بنت
...
١
زوج هو ابن عم
...
١
— + ب
٤
...
٤
...
١

2 / 502