479

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الشقيقة كالعدم، فكأن الأولى ماتت عن زوج وأم وولديها فقط، فاقسم ما لها بينهم على ستة، ثلاثة للزوج، وسهم للأم، وسهمان لولديها [١] .
ومثال ما إذا عالت المسألة الأولى بأكثر من نصيب الميت الثاني ما لو خلفت زوجًا، وشقيقة، وأختًا لأب، وجدة هي أم أب. فمسألتها عائلة إلى ثمانية، ثم نكح الزوج الأخت للأب، فماتت عن الزوج، والأخت، والجدة فقط، فالمسألة الأولى عائلة بأكثر من نصيب الأخت من الأب، فافرض أنها لم تكن، وكأن الأولى خلَّفت زوجًا، وجدة وشقيقة، فيكون العول فيها إلى سبعة، فاقسم ما لها عليهم على سبعة، ثلاثة للزوج، وثلاثة للشقيقة وسهم للجدة [٢]، ولا يرد عليه ما إذا عالت الأولى بأقل من

[١] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
أم
...
١
٦
...
١
أخ لأم
...
١
٦
...
١
أخ لأم
...
...
١
أخت شقيقة
...
ماتت قبل القسمة
...
×
[٢] وصورتها:
...
...
٦/٧
زوج
...
١
٢
...
٣
أخت شقيقة
...
١
٢
...
٣
جدة
...
١
٢
...
١
أخت لأب
...
ماتت قبل القسمة
...
×

2 / 495