460

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فإذا قبل لك خلف الميت أبوين، وابنتين، ثم ماتت إحدى البنيتن عمن في المسألة فاسأل عن الميت الأول أهو ذكر، أم أنثى؟ كما فعل يحيى ابن أكثم لما امتحنه بها المأمون، لأن الجواب يختلف بذكورة الميت الأول، وأنوثته كما عرفت١ وإن مات من الورثة قبل القسمة أكثر من وارث واحد فيكون في المسألة أكثر من ميتين. وهذا هو القسم الثاني٢ فاعمل لكل ميت مسألة، واعمل في مسألتي الأولين ما سبق من أخذ سهام الميت الثاني من مسألة الأول وقسمتها على مسألته، فإن انقسمت صحتا مما صحت منه الأولى، وإن / [١٠٢/٤٢أ] لم يصح القسم فاضرب الثانية عند المباينة ووفقها عند الموافقة في الأولى واعتبر الحاصل منهما في كل من الحالين كمسألة واحدة، واعرف منها نصيب الميت الثالث واقسمه على مسألته، فإما أن تصح، أو تباين، أو توافق فاعمل فيهما ما سبق من الاكتفاء بالأولى عند الانقسام أو من ضرب الثانية عند التباين، ووفقها عن التوافق في الأولى واعتبر الحاصل كمسألةٍ واحدة، واعرف منها نصيب الميت الرابع، واقسمه على مسألته فإما أن تصح، أو تباين، أو

١ وذلك لأن الميت الأول إن كان رجلًا فالأب وارث في المسألة الثانية؛ لأنه أبو الأب وإلا فغير وارث لأنه أبو الأم. (مغني المحتاج ٣/٣٨) .
٢ راجع: الإيجاز في الفرائض خ٢٧، والإبانة في فقه الشافعي خ١٩٩، والوسيط خ١٩٩، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧١، وروضة الطالبين ٦/٧٣، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٦٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٧٠.

2 / 476