453

Sharah Fasal Penting dalam Waris Ummah

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Penerbit

دار العاصمة

Tahun Penerbitan

1425 AH

Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
لكل ابن سهم ونصيبه أي نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وهو خمسة يباين الاثنين فاضرب الاثنين في الاثني عشر فتصح المسألتان من أربعة وعشرين وهي الجامعة فمن له شيء من الأولى يضرب في جزء سهمها، وهو اثنان فللجد من الأولى اثنان في اثنين، وللابن خمسة في اثنين يحصل للجد أربعة وللابن عشرة.
ومن له شيء من الثانية يضرب له في نصيب مرثه من الأولى وهو خمسة فاضرب لكل ابن سهمه من الثانية في خمسة يحصل لكل ابن [منهما] ١ خمسة وهذا مثال المباينة٢.

=٢ - عملنا مسألة للميت الثاني -وهو الابن- فكانت من ٥ لكل ابن اثنان وللبنت واحد.
٣- نظرنا بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته فوجدنا سهامه ٥ منقسمة على مسألته ٥، فصحت مسألته من أصل المسألة الأولى فيكون أصل المسألة الأولى ١٢ هو الجامعة.
٤- وضعنا فوق كل مسألة جزء سهمها: فجزء المسألة الأولى واحد، لأنها منقسمة وجزء السهم حال الانقسام واحد أبدًا وجزء سهم المسألة الثانية واحد كذلك.
٥- قسمنا الجامعة ١٢ على الورثة الأحياء وذلك بضرب سهام كل وارث حي بجزء سهم مسألته ثم وضعناه أمامه تحت الجامعة.
ولما كان جزء سهم كل مسألة هنا واحدًا والضرب في الواحد لا يغير من قيمة الأعداد شيئًا لم يختلف سهام كل وارث من الجامعة عن سهامه في مسألته، فصار للجد ٢ وللابن الحي في المسألة الأولى ٥ ولكل ابن في الثانية ٢، وللبنت ١.
١ في نسختي الفصول: منها.
٢ وصورتها:

2 / 469